المادة (6) العقوبات
1. يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم، كل من ارتكب أي من الأفعال التالية من غير الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار، سواء ارتُكبت داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبارات:
أ. طباعة أو نشر أو ترويج أو نقل أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الاختبار بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات.
ب. التعديل عمداً وبغير وجه حق في إجابة الطالب أو الدرجة الممنوحة له.
ج. انتحال شخصية طالب بقصد أداء الاختبار بدلاً عنه.
2. يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، كل من اشترك أو ساهم من غير الطلاب كفاعل أصلي أو شريك بالتسبب بأي وسيلة في ارتكاب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) أعلاه، مع علمه بذلك.
3. تحكم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة الأشياء التي استعملت في واقعة الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات أو كانت من شأنها أن تُستعمل فيها أو كانت محلاً لها، وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل التجاري الذي قام بتوفير هذه الأشياء، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
4. للمحكمة أن تقضي بالخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر بدلاً عن العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، أو أن تجمع مع عقوبة الغرامة تدبير الخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر.
Comments
Post a Comment